العلامة الحلي
314
مختلف الشيعة
العروق ، وفي حديث آخر مكان ( الحيا ) ( ( الجلد ) ( 1 ) ( 2 ) . وقال سلار : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان ( 3 ) . ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد . وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة ( 4 ) . وابن البراج ( 5 ) تابع شيخنا أبا جعفر ، إلا أنه أسقط الدم لظهوره ، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن . وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين . ولم ينص على التحريم ، وإن كانت لفظة ( يكره ) قد يستعمل في المحرم أحيانا . وابن حمزة ( 6 ) تابع الشيخ في النهاية . وقال الشيخ في الخلاف : الطحال والقضيب ( 7 ) والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم ( 8 ) ( 9 ) . ولم يتعرض فيه لغيرها . وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها ( 10 ) . والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية ، لاستخباثها ، فتكون محرمة . ولما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء
--> ( 1 ) وعبارة ( وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد ) غير موجودة في المصدر . ( 2 ) الهداية : ص 79 . ( 3 ) المراسم : ص 210 . ( 4 ) الإنتصار : ص 197 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 441 . ( 6 ) الوسيلة : ص 361 . ( 7 ) في المصدر : الطحال عندنا محرم والقضيب . ( 8 ) في المصدر : يحرم . ( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 30 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 279 .